الشيخ الأنصاري

355

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فلا يحرم ( 1 ) إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير ، أو من جهة ( 2 ) كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب ولو باعتبار بعض التعبيرات ( 3 ) فيحرم من جهة الايذاء والاستخفاف والذم والتعيير . ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك ( 4 ) على ما صرح به غير واحد : بين ما كان نقصانا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه حتى في ثوبه ، أو داره أو دابته أو غير ذلك . وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك ( 5 )